السيد حسن القبانچي

46

مسند الإمام علي ( ع )

جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : ليس على المستحاضة حدّ حتّى تطهر ، ولا على الحائض حتّى تطهر ، ولا على النفساء حتّى تطهر ، ولا على الحامل حتّى تضع ( 1 ) . 1797 / 18 - عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة ، تصوم وتصلّي ( 2 ) . 1798 / 19 - محمّد بن إدريس ، نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة ( 3 ) . 1799 / 20 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تقرأ الحائض قرآناً ، ولا تدخل مسجداً ، ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتّى تطهر ( 4 ) . 1800 / 21 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فزعمت أنّها تستفرغ الدم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي الصلاة لها ، قالت : فكيف أصنع يا رسول الله ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهنّ كلّ شهر ، فلا تصلّين فيهنّ ولا تصومين ، ولا تدخلي مسجداً ولا تقرئي قرآناً ، وإذا مرّت أيامك التي كنت تجلسين ، تحيضين فيهنّ واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين

--> ( 1 ) - الجعفريات : 25 ; مستدرك الوسائل 2 : 49 ح 1370 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 152 ; وسائل الشيعة 2 : 615 ; مستدرك الوسائل 2 : 48 ح 1367 ; الجعفريات : 25 ; تهذيب الأحكام 1 : 177 . ( 3 ) - السرائر 3 : 610 ; وسائل الشيعة 2 : 585 ; البحار 81 : 118 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 128 ; مستدرك الوسائل 2 : 26 ح 1311 ; البحار 81 : 119 .